العلامة الحلي
100
تحرير الأحكام ( ط . ق )
لو أقام معه ولو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها أو ناسيا أو جاهلا بكونها هي المحلوف عليها لم يحنث [ - ز - ] لو حلف لا يلبس ثوبا حنث بالابتداء والاستدامة فلو كان لابسا له قبل اليمين وجب عليه نزعه عقيب اليمين أوّل حال الإمكان فإن أخّر عن ذلك حنث وكذا لو حلف لا يركب الدابة وكذا لا سكنت هذه الدار ولا ساكنت زيدا ولا ضاجعته أمّا لو حلف لا تزوّجت وله زوجة لم يحنث بالاستدامة وكذا لو حلف لا تطيب ولو حلف لا يصوم وهو صائم فأتمّ يومه فالأقوى الحنث ولو حلف لا يسافر وهو مسافر فرجع أو أقام لم يحنث وإن مضى في سفره حنث [ - ح - ] المسمّى إن اتّحد انصرفت اليمين إليه كالرجل والمرأة والإنسان والحيوان وإن تعدّد حمل على الشرعي دون اللغوي وعلى الحقيقة دون المجاز الخفيّ فإن اشتهر المجاز وخفيت الحقيقة على أكثر الناس انصرف إطلاق اليمين إلى المجاز العرفي دون الحقيقة الخفيّة كالرواية والغاية سواء كان المجاز بعض أفراد الحقيقة كالدابة أو لا ولو أضاف إلى العام ما تقضي العادة بتخصيصه بسبب الإضافة تخصّص كمن حلف لا يأكل رأسا انصرف إلى ما يتعارف عنده فيدخل فيه الإبل والبقر والغنم ولو كان في بلد كثير الصّيد بحيث يكثر فيه رأسه حنث به وهل يحنث برءوس الطير والحيتان قال الشيخ لا والضّابط العرف هذا مع الإطلاق ولو نوى ما يحتمله اللفظ انصرف إلى ما نواه وإن بعد ولو حلف لا شربت هذا النهر أو هذه البركة حنث بالبعض لقضيّة العرف وكذا لو علّقه على اسم الجنس أو الجمع كما لو حلف لا آكل الخبز ولا أشرب الماء ولا أجالس الفقراء والمساكين أو علّقه على اسم جنس مضاف كماء النهر ولو حلف لا صمت يوما لم يحنث حتّى يكمّله وكذا لو حلف لا صلّيت صلاة ولو حلف لا صمت أو لا صلّيت حنث في الصيام بطلوع الفجر مع نية الصّوم وفي الصّلاة بتكبيرة الافتتاح ولا يشترط السجدة [ - ط - ] لو حلف لا لبست هذا الثوب وكان رداء حالة اليمين فارتدى به أو اتّزر أو اعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء ولبسه حنث وإن كان قميصا فارتدى به أو سراويل فاتّزر به حنث ولو قال لا ألبسه وهو رداء فغيّره من كونه رداء ولبسه لم يحنث ولو قال لا لبست شيئا حنث بكلّ ما يصلح إضافة اللبس إليه كالقميص والعمامة والقلنسوة والدرع والجوشن والخفّ والنّعل ولو حلف ليلبسنّ امرأته حليّا برّ بالخاتم من الفضة والمتحفة من اللؤلؤ والجوهر ولا يبرّ بالودع وخرز الزجاج وهل يبرّ بالعقيق والشيخ يحمل على عرفه أو ذلك يسمى حليّا في السواد ولو حلف لا يلبس حليّا فلبس دراهم أو دنانير في مرسلة فالأقوى الحنث لأنّه يسمى حليا ولا يحنث لو لبس سيفا محلّى ومنطقة محلّاة ولو حلف لا يلبس خاتما حنث بلبسه في غير الخنصر [ - ى - ] لو حلف ألّا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد وعمرو أو صفقة واحدة تردّد الشيخ في الحنث وعدمه والأقوى عندي العدم وكذا لو اشترى أحدهما نصفه مشاعا ثمّ الآخر النّصف الآخر أمّا لو اشترى زيد نصفه معيّنا ثمّ خلطه بالنّصف الآخر فأكل الجميع أو أكثر من النصف حنث إجماعا ولو أكل أقل من النّصف لم يحنث ولو أكل من طعام اشتراه زيد ثمّ باع نصفه مشاعا فأكل أكثر من النصف أو أقلّ على إشكال حنث ولو باعه أجمع أو اشتراه لغيره ففي الحنث تردّد ولو حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها وغزل غيرها حنث ولو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها وغزل غيرها فالأقوى عدم الحنث وكذا لو حلف لا يلبس ثوبا نسجه زيد فلبس ما نسجه زيد وغيرها وحلف لا يأكل من قدر طبخها فأكل ما طبخه هو وغيره أو لا يدخل دارا اشتراها فدخل ما اشتراها هو وغيره أو لا يلبس ثوبا خاطه زيد فلبس ثوبا خاطه هو وغيره أمّا لو حلف لا يلبس ما خاطه زيد حنث بما يخيطه زيد وعمرو ولو حلف لا يدخل دارا لزيد فدخل دارا له ولغيره ففي الحنث إشكال ولو حلف لا كلمتهما وقصد الامتناع عن كلام كلّ واحد منهما حنث بكلام أحدهما وإن قصد الجمع لم يحنث إلّا بكلامهما اتّحد الزمان أو اختلف ولو قال لا كلمت زيدا ولا عمرا حنث بكلام كلّ واحد منهما ولو حلف على فعل شيئين فقال واللَّه لا آكل لحما وخبزا لم يحنث بأكل أحدهما إلّا أن يقصد المنع من كلّ منهما [ - يا - ] لو حلف لا يشم ريحانا فالأقرب انصرافه إلى الفارسيّ لأنّه المتعارف ويحتمل عوده إلى الحقيقة وهو كلّ نبت أو زهر طيّب الريح كالورد والبنفسج والنرجس ولا يحنث بشمّ الفاكهة ولو حلف لا يشمّ وردا ولا بنفسجا لم يحنث بشم ماء الورد ولا دهنه ولا دهن البنفسج ويحنث بشم يابس الورد والبنفسج ولو حلف لا يأكل شواء حنث بأكل المشوي دون غيره من البيض وشبهه ولو حلف لا يركب حنث بركوب السفينة ولو حلف لا يأكل بيضا دخل فيه النادر كبيض النّعام لا بيض السّمك أو الجراد ولا يسمّى بيضا غير بيض الحيوان [ - يب - ] ولو حلف لا يأكل شيئا فشربه أو لا يشربه فأكله لم يحنث ولو حلف لا يشرب فمصّ قصب السكّر أو حبّ الرمّان ورمى بالثفل لم يحنث ولو حلف لا يأكل سكرا فوضعه في فيه حتّى ذاب وابتلعه فالأقوى عدم الحنث ولو حلف لا يطعم شيئا حنث بالأكل والشرب والمصّ ولو حلف لا يأكله ولا يشربه فذاقه لم يحنث وإن ازدرده ولو حلف لا يذوقه فأكله أو شربه أو مصّه حنث ولو حلف ليأكل أكلا بالفتح لم يجز حتّى يأكله ما يعدّه النّاس أكلة وهي المرة من الأكل ولو ضمّ انصرف إلى اللقمة ولو حلف لا يأكل ثمرة فامتزجت بغيرها لم يحنث حتّى يتحقّق أنّه أكلها فله أن يأكل حتّى يبقى من المشتبه واحدة [ - يج - ] إذا حلف ليفعلنّ شيئا لم يبرّ إلّا بفعل الجميع ولو حلف أن لا يفعله لم يحنث بفعل البعض فلو حلف ألا يشرب ماء هذا الإناء لم يحنث بشرب بعضه ولو حلف لا شربت ماء هذا النهر حنث بالبعض صرفا لليمين إلى الممكن ولو حلف لا شربت من الفرات حنث بالكرع وبالاغتراف ثم الشرب ولو حلف لا شربت من هذا الإناء لم يحنث بصب الماء في غيره والشرب ولو حلف